عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
88849 مشاهدة
من خصائص تفسيرات الرافضة

يقول: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال لمعنى بعيد؛ فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص، بل عامة للمؤمنين. قوله: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا نعت للذين معه. ( الذين معه ) يعني مع محمد كلهم أشداء، لم يقل: شديدا، رحماء، لم يقل: رحيما، تراهم، لم يقل: تراه.
يقول: وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين مع محمد مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ لا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد.
وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. اللفظ العام لا يمكن أن يخص به شخص واحد، يعني أن قوله: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لم يقل: والذي آمن، لو كان علي لقال: والذي آمن، وقال: والذي يتصدق وهو راكع، لو أريد بها علي وحده لقيل: والذي آمن. وقول بعضهم: إن قوله: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أريد بها أبو بكر وحده. هذا قد يكون قريبا أنها نزلت في أبي بكر ؛ لأنه قال: وَصَدَّقَ بِهِ ولم يقل صدقوا به، ولكن مع ذلك هي عامة. وكذلك قوله: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أريد بها أبو بكر والصواب أنها عامة.